المحقق النراقي
477
مستند الشيعة
وفي رواية أخرى : " إياكم واليمين الفاجرة ، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع " ( 1 ) ، والأخبار بذلك المضمون كثيرة . وفي أخبار أخرى : إنها تورث عقر الرحم وانقطاع النسل ( 2 ) . وفي آخر : إنها " تورث العقب العقر " ( 3 ) وفي بعض النسخ : " العقب الفقر " ( 4 ) . وفي رواية أخرى : " إنه ينتظر بها أربعين ليلة " ( 5 ) أي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها . هذا في الحلف . وأما الإحلاف ، فلا يحرم إذا كان المستحلف محقا إجماعا ، ولذا استحلف مولانا الصادق ( عليه السلام ) من سعى به عند منصور الدوانيقي ، فحلف ومات ( 6 ) . وكذا إذا كان مبطلا ، لأن الحالف لم يحلف إلا صادقا ، فلا وجه لكون المستحلف به آثما وإن أثم بالكذب في أصل الدعوى .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 435 / 3 ، ثواب الأعمال : 226 / 2 ، الوسائل 23 : 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 23 : 202 أبواب الأيمان ب 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 436 / 4 ، الوسائل 23 : 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 7 . ( 4 ) الكافي 7 : 436 / 4 ، ثواب الأعمال : 226 / 4 ، الوسائل 23 : 204 أبواب الأيمان ب 4 ح 7 . ( 5 ) الكافي 7 : 436 / 7 ، المحاسن : 119 / 130 ، ثواب الأعمال : 226 / 5 ، الوسائل 23 : 205 أبواب الأيمان ب 4 ح 9 . ( 6 ) راجع ص 421 .